www.arlawfirm.com  

صفحة جديدة 1

 الصفحات و المواضيع

3دراسات و أبحاث ( 47 )

3صيغ عقود ( 57 )

3صيغ دعاوي مدنية ( 43 )

3صيغ دعاوي مرافعات ( 63 )

3صيغ دعاوي جنائية ( 37 )

3صيغ دعاوي ادارية ( 30 )

3صيغ دعاوي مستعجلة ( 17 )

3صيغ دعاوي احوال شخصية ( 2 )

3احكام المحكمة الدستورية العليا ( 21 )

3أحكام نقض ( الدائرة المدنية ) ( 13 )

3احكام المحكمة الإدارية العليا ( 146 )

3نصوص القانون المصري ( 37 )

3اتفا قيات ومعاهدات دولية ( 11 )

3أحكام نقض ( الدائرة الجنائية ) ( 21 )

3أحـــوال شخصيــة ( 80 )

3دستور جمهورية مصر العربيه ( 1 )

3صيغ الدعاوي العمالية ( 27 )

3صيغ عقود الشركات ( 5 )

3صيغ دعاوى الشركات ( 14 )

3اسـتثمـــار ( 2 )

3المواعيد والمدد القانونية ( 15 )

3عقود وكالات تجارية ( 2 )

3بحوث في الشريعة الإسلامية ( 26 )

3اسـتـشـــــارات ( 3450 )

3توكيلات وطلبات الشهر العقاري وإقرارات ( 29 )

3قوانين الشركات ( 4 )

3تعــديلات قـــــانونيـة ( 5 )

3دعــــاوي تجارية ( 4 )

3تعاميم وكتب دورية ( 5 )

3تعليقات وآراء الزوار ( 141 )

3مشاركات الزوار القانونية ( 3 )

3استشــــارات (2) ( 187 )

يوجد حاليا ( 4545 ) صفحة بالموقع

عدد الزوار الحاليين للموقع : 5

  دخول قسم العملاء:

اسم المرور:

كلمة السر:

 

 

 

 

أخبار سريعة

تأديب المحبوس احتياطيا

نصت المادة 48 من القانون رقم 396 لسنة 1956 على انه " يعامل المحبوسون احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو السجن ، ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان ".
نهج المشرع فى القانون الحالي منهجا في توحيد المعاملة بين المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا أو على الأقل تقليل الفارق في المعاملة إلى أقصى حد ولم يأخذ بقاعدة التفريد التنفيذي في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وضرورة تصنيف المسجونين وتمييز المحبوسين احتياطيا في المعاملة عن المحكوم عليهم على نهج المشرع في المرسوم بقانون 180 لسنة 1949 م فكان هذا القانون يكتفي بمعاملة المحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية معاملة المحكوم عليهم بالحبس ، ألا ان القانون الحالي تشدد ونص على معاملتهم فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية معاملة المحكوم عليهم بالسجن أو بالحبس ومفاد ذلك انه أجاز توقيع كافة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 43 ، 44 من القانون فيما عدا عقوبة النقل إلى فرقة التأديب المخصوصة في الليمان فلا يجوز إيداع المحبوس احتياطيا فيها فيجوز توقيع عقوبات الإنذار والحبس والانفرادي والجلد [4]علي المحبوسين احتياطيا وهو أمر لا يتفق مع ابسط قواعد العدالة فالأصل في المحبوس احتياطيا انه بريء إلى أن تثبت إدانته ومساواته بالمحكوم عليه في التأديب يخل بهذه القواعد والنص عليه في التشريع يعتبر خروجا على مقتضيات العدالة في

 ضرورة التمييز المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم

  الزيارة والمراسلة للمحكوم عليهم

1-    الزيارة

أ - للمحكوم عليه بالحبس البسيط  مرة كل أسبوع ماعدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ( مادة 60 من القرار79 لسنة1960 م ) عدا أول وثاني أيام عيدي الفطر والأضحى لمن يستحقها وذلك سواء إذا كان مودعا بسجن عمومي أو إذا كان مودعا بسجن مركزي فيكون لذويه هذا الحق  مادة 36 من القرار 1654 لسنة 1971 م

ب - للمحكوم عليه بالحبس مع الشغل  إذا كان مودعين في السجون العمومية مرة واحدة كل شهر ( مادة 64 من القرار 79 لسنة 1961 م ) ومرة كل أسبوعين إذا كانوا مودعين بإحدى السجون المركزية مادة 36 من القرار رقم 654 لسنة 1971 م وهي من المفارقات الغربية في اللوائح رغم اتحاد فئة كل من المسجونين.

ج - للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة والسجن يصرح لذويه بزيارة واحدة كل شهر ، وتتم أول زيارة بعد انقضاء شهر من تاريخ تنفيذ العقوبة ويشترط لإتمام الزيارة أن يكون المسجون سلوكه حسن ( مادة 64 من القرار 79 لسنة 1961 م ) ويسقط الحق في الزيارات التي لا تتم بانتهاء كل شهر ويصرح لهم بالزيارة أول و ثاني عيدي الفطر والأضحى لمن يستحقها مادة 73 من القرار 79 لسنة 1961م مدة الزيارة العادية  ربع ساعة لكل من المحكوم عليه بالحبس البسيط ومودع بسجن عمومي أو المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن ( مادة 71 من القرار 79 لسنة 1961 م ) أما المحكوم عليه بالحبس البسيط ومودع بالسجون المركزية فمدة الزيارة نصف ساعة ( مادة 40 من القرار 1954 لسنة 1971 م ) .

عدد الزائرين

لا يجوز في الزيارة العادية ان يزيد عدد الزائرين للمسجون على شخصين ألا بموافقة مدير أو مأمور السجن على ألا يجاوز في هذه الحالة أربعة زائرين ، وفي جميع الأحوال يتجاوز عمن يرافق الزائرين من الأطفال أو الأولاد الذين لا تزيد أعمارهم على اثنتي عشرة سنة ( مادة 72 من القرار لسنة 1961 م ، مادة 41 من القرار 1654 لسنة 1971 م ) .

 
ميعاد الزيارة

تتم الزيارة العادية في الليمانات والسجون العمومية والسجون المركزية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ( مادة 73 من القرار 79 لسنة 1961 م ، مادة 40 من القرار 1654 لسنة 1971  ) ، ويجوز زيارة المسجون عند نقله إلى سجن في بلد آخر مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحقة له ، ولا تحسب هذه الزيارة إن المراسلة في الزيارات أو المراسلات المقررة للمسجون ، ويستثني من ذلك المسجون المنقول إلى سجن آخر لصالح الضبط أو المسجون المجاري بالنقل إلى الليمان ( مادة 66 من اللائحة 79 لسنة  1961 ) زيارة المسجونة لطفلها  إذا كان للمسجونة طفل مودع أحد الملاجئ وجب تيسير رويتها إياه بإحضاره إلى السجن مرتين في الشهر علي الأكثر متي طلبت المسجونة ذلك و لم يكن هناك مانع صحي ، وتيم الزيارة في غير المكان المعد للزيارة العادية بحضور إحدى موظفات السجن و لمدة لا تجاوز نصف ساعة و لا تمنع هذه لآي سبب يتعلق بسلوك ألام داخل السجن و لا تحول الزيارات المذكورة دون الزيارة المستحقة بمقتضى اللائحة  ( مادة 80 من القرار 79 لسنة 1961 ) .

موانع الزيارة

1-    ألا يصرح بالزيارة أثناء وقفها لأسباب صحية آلا بموافقة مدير عام السجون مع اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة قبل الزائرين ( مادة 79 من القرار 79 لسنة 1961 ) .

2-     سوء سلوك المسجون ، و مجازاته بالنقل إلى الليمان .

3-      أسباب متعلقة بالأمن و يجب أن يكون منع الزيارة للأسباب متعلقة بالأمن أن تكون هذه الأسباب عامة كانتشار الأوبئة أو حالة هياج جماعي أو حريق .

مكان زيارة المسجون

تتم الزيارة في المكان المخصص لذلك في السجن بحضور أحد مستخدمي السجن أما الزيارة الخاصة فتيم في حضور أحد ضباط السجن ( مادة من القرار 79 لسنة 61 ، مادة 40 من القرار 1954 لسنة 1971 ) .

المراسلة :

 المحكوم عليه بالحبس البسيط  لهم الحق في التراسل في أي وقت( مادة 60 من اللائحة 79 لسنة 64 )
المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن  خطابان شهريا اعتبار من تاريخ تنفيذ العقوبة و لمدير أو مأمور السجن عند الاقتضاء التصريح بإرسال أكثر من خطابيين كما لهم حق استلام جميع ما يرد له خطابات ( مادة 64 من الفرار 79 لسنة  61 ) ، ولا تؤثر الخطابات التي يحررها المسجون لأهله أو لأصدقائه بطلب نقود لشراء ملابس داخلية أو ما شابه ذلك في مواعيد المراسلة العادية المستحقة له ( مادة 62 من اللائحة 79 لسنة 61 )

القيود التي ترد علي المراسلة

أوجبت اللائحة الداخلية للسجون علي مدير السجن أو المأمور أن يطلع علي ورقه ترد إلى المسجون أو يرغب المسجون في إرسالها ( مادة 61 من القرار 79 لسنة 61 ، المادة 35 من القرار 1954 لسنة 71 ) ، و قد انتهيا إلى مخالفة هذا النص للدستور لأنه يمثل اعتداء و انتهاكا للحقوق الشخصية للمسجون

علاج المسجونين

إذا حصل لأحد من المحبوسين أيا ما كانوا مرض شديد فينبغي أن تؤخذ عليه ضمانه قوية و يرخص له في الإقامة بمنزله و مداومته حتى يبرأ من مرضه عند الخاص و العام ورخص له في الإقامة بمنزله يلزم البحث في حالته بالتدقيق في طرف مأمور الأمور الملكية بتلك البلدة في كل خمسة عشر يوما مرة هل اكتسب آفاقه في مرضه أم لا ، و قد تطورت التشريعات الخاصة بالسجون في ضرورة الرعاية الطبية للسجين ، و حدد المشرع في الفصل السابع ومن المواد من 33 حتى 37 القواعد العامة لعلاج المسجونين و نص على : " يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر " ، وهذا ما يعيب القانون حيث انه لم يحدد العد الكافي للأطباء في كل سجن بما يتناسب مع عدد المسجونين به ، كما أنه في الفقرة الثانية من المادة 33 لم توجب أن يكون للسجن المركزي طيب و اكتفي بأنه في حالة عدم تعيينه إسناد هذه المهمة إلى أحد الأطباء الحكوميين و هو نص لا يتفق مع اتساع عدد السجون المركزية خاصة مع تزايد عدد السجون المركزية و تحويل معظم أقسام الشرطة إلى سجون مركزية ينفذ فيها عقوبة الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل فضلا عن أنه لا يتوافر فيها طبقا لائحة كثير من المزايا و الشروط التي قد تكون للسجون العمومية أو حتى لليمانات من حيث التغذية أو التأثيث أو الشروط الصحية و هذا النص ساير فيه المشرع الأمر العالي 9 فبراير سنة 1901 م بلائحة السجون ( مادة 26 ) و المرسوم بقانون 180 لسنة 1949 م و إذا كان هذا الأمر مقبولا في الماضي ألا انه ألان لا يتفق مع متطلبات العصر من أهمية تحديد العدد الكافي من الأطباء لليمانات و السجون العمومية و تعيين طيب عدد كاف من الأطباء لكل سجن مركزي لان علاج المسجون من أهم مقومات الإصلاح التي تعني كافة التشريعات الحديثة ، كما انه الملاحظ أن المشرع قد تشدد في الإجراءات اللازم إتباعها عند تبين الطيب أحد المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة عاجز عن العمل في اليمان لمرض إصابة و ضرورة نقله إلى سجن عمومي و الأمر العالي 9 فبراير سنة 1901 كان أكثر تيسرا في انه اكتفي بصدور التعليمات من الطبيب مباشرة إلى مأمور السجن لنقل المحكوم عليه دون تفرقه بين المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس مع الشغل و هذا اتجاه أكثر اتساقا مع النظم الحديثة لأنه قد لا تنتظر حالة المسجون الإجراءات بما فيها من إطالة ، ونري إن الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 396 لسنة 1956 م تكفي من التثبت في حالة المريض بعد نقله و قد حققت الضمانات إذا ما تبين شفاؤه في السجن المنقول إليه فاللجنة المشكلة طبقا لأحكام هذه المادة من مدير القسم الطبي ومدير عام مديرية الشئون الصحية أو من يندبه كبديل مع توافر ضمانة هامة للمسجون هو ندب أحد الأطباء المختصين تبعا لحالة المسجون للاشتراك في أعمال تلك اللجنة حتى تتوافر الضمانة التامة له

 

 

الإفراج الصحي
إذا تبين لطبيب السجن آن هناك مريضا بمرض خطير يهدد حياته للخطر آو يعجزه عجزا كاملا يعرض آمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج بعد موافقة النائب العام وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام ويتعين على القسم الذي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور وتقدم تقريرا عن حالته يرسل إلي مصلحة السجون ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير طب السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته كلما رؤى ذلك ، ويعاد المفرج عنه صحيا إلي السجن إذا تبين للجنة المشار إليها انه تم شفاؤه نهائيا .
ويجوز أعادته إذا غير محل أقامته دون آن يخطر الجهة الإدارية المختصة وتستنزل من مدة العقوبة المدة آلتي يقضيها المفرج عنه خارج السجن .
*
-********
واجبات الطبيب طبقا للائحة الداخلية للسجون
نصت اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 م على اختصاص الطبيب :
-********
مسئولية الطبيب عن كافة الإجراءات الصحية بالسجن آلتي تضمن سلامة صحة المسجونين (مادة 24 من اللائحة)
-********
أن يتفقد السجن مرة على الأقل يوميا (مادة 26)
-**
الكشف على كل مسجون فور إيداعه السجن والكشف على المسجونين المرضى يوميا ويأمر بنقل المريض ألي مستشفى السجن (مادة 27)
-********
زيارة كل مسجون محبوس انفراديا مرة كل يوم (مادة 27)
-********
الكشف على المسجونين من غير المرضى مرة كل أسبوع (مادة 27)
-********
تدوين البيانات الخاصة بأعمال المسجونين وحالتهم الصحية (مادة 28)
-**
طلب عزل آي سجين يرى انه مصاب بمرض معد أو يشتبه انه مصاب به وان يتخذ الاحتياطات الصحية الوقائية لمنع انتشار آي مرض (مادة 29)
-********
تطعيم المسجونين عند أيداعبهم السجن ضد الجدري والتيفود وتطعيم المسجونين من وقت لاخر ضد الجدري (مادة30)
-**
أخطار مدير السجن آو مأموره كتابة بآي ضرر قد يصيب المسجون من جراء تنفيذ الحبس الانفرادي والعمل الذي يقوم به السجين وان يبين له الوسائل لدرء هذا الضرر (مادة 31)
-********
أن يبلغ مدير اللجان أسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين لعرضهم علي اللجنة ( مادة 34 )
-**
تحرير تقرير طبي عن إصابة أي مسجون سواء عرض عليه عن طريق إدارة السجن أو شاهد الإصابة بنفسه أثناء وجوده في العيادة أو أثناء وجوده في العيادة أو أثناء مروره علي السجن الكشف علي مسجون قبل نقله إلى سجن آخر والتأكد من خلوه من أي مرض قد يعرض حياته للخطر والإشارة بوسيلة النقل المناسبة ( مادة 36 )
-**
ضرورة نقل أي مريض مسجون لا تتوافر أسباب علاجه بالسجن إلى مستشفى خارجي وعرض على الطبيب الشرعي واتخاذ ما يراه ضروريا للمحافظة على صحة المسجون وإذا رأى إن حالة المريض تستوجب أخذ رأي أخصائي عليه استئذان مصلحة السجون تليفونيا في الحالات المستعجلة ( مادة 37 )
-**
قبول الأدوية التي ترد للمريض من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك ،الكشف على المسجون قبل الإفراج عنه فإذا ثبت أنه مصاب بمرض معد وجب عليه إرساله إلى أقرب مستشفى معد لذلك ( مادة 38 )
-********
الكشف على مستخدمي السجن الخارجين عن الهيئة كالسجانين والعساكر والممرضين ( مادة 39 )
-**
باعتباره هو المسئول عن الإجراءات الصحية مراقبة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 من اللائحة وأن قص شعر المسجون ليس الغرض منه تكديره أو إيذاءه معنويا والتأكد من استحمام المساجين بالماء الساخن والصابون ( مادة 45 )
-********
التأكد من وضع المسجونين المقبولين في السجن حديثا تحت الاختبار الصحي لمدة عشرة أيام ( مادة 46 )
-********
التأكد من تطهير الغرف التي حصل بها مرض معد ووضع المسجونين فيها .
-********
خطورة حالة المسجون المريض
إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن إبلاغ الإدارة التي يقيم فيها أهله لإخطارهم بذلك ويؤذن لهم بزيارته .
*
-********
خطورة نص الفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة الداخلية للسجون
أن الفقرة الثانية من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 أعطت الحق لمدير السجن أو مأموره في عدم اتباع التعليمات و التوصيات التي يشير بها الطيب و هو أمر يجعل الاختصاصات و المسئوليات المنصوص عليها للطبيب و هو أمر يجعل الاختصاصات و المسئوليات المنصوص عليا للطبيب مجرد لغو لا قيمة له و تفويض لاختصاصاته ما دام تعليمات و توصياته عرضه للتعقيب و الإلغاء من جهة غير طبية في مسائل فنية ونري ضرورة إلغاء هذا النص و جعل الرقابة علي أعمال الطبيب للجهة الطبية الأعلى دون غيرها

نهاية الحبس الاحتياطي

عاد الحبس الاحتياطى إلى أصله.. إلى إجراء احترازى يصون كرامة المصرى وكبرياءه، بعد أن كاد يصل إلى عقوبة رائجة بكثافة تجعلها أقرب إلى مهزلة، تهين كرامة المصرى وكبرياءه.. تلك الأيام اللعينة ـ طالت أم قصرت ـ التى يحددها وكيل النيابة، أو ضابط القسم أو قاضى التحقيق كى يبقى المتهم محبوسًا على هامش التحقيق فى قضية: قد لا تكون فى الأساس قضية. لكنها عندما تنتهى يكون المتهم على وشك الانتهاء هو الآخر.. حيث لا يكون للبراءة معنى أو طعم.

انتهت المحرقة.. حين وافق مجلس الوزراء - الأربعاء الماضى - على مشروع قانون الحبس الاحتياطى الذى يتضمن عدة مواد جديدة تسترد الأصل فى الحبس الاحتياطى، وهو أنه إجراء احترازى.. من هذه المواد التوسع فى نطاق الصلح بين المتنازعين، حيث تنتفى التهمة فى حالة التصالح، وقد كان القانون لا يسمح بذلك من قبل. المشروع استحدث كذلك ضمانات أوفر لحقوق الدفاع مثل توسيع دعوة محامى المتهم لحضور التحقيق، ووضع معايير وضوابط للحبس الاحتياطى. منها ذكر الأسباب التى تستلزم ذلك، وحق الطعن، إضافة لتحديد مستويات إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى، كأن يكون تجديده من وكيل نيابة على الأقل. قبل هذه التعديلات والإضافات، كان الحبس الاحتياطى يشبه المهزلة، أو أنه كذلك بالفعل، تبدأ فصولها من عدم وجود تعريف محدد له فى التشريع المصرى. فقط مجموعة قواعد تهدف إلى علاجه ضمن قانون الإجراءات الجنائية.. الأمر الذى فتح باب الاجتهاد للأساتذة والباحثين لوضع تعريف يضع الإجراء ـ الحبس الاحتياطى ـ فى السياق السليم.. وسلامة السياق هنا مرهونة بتماهى التعريف مع حفظ حرية المتهم وحقوقه كاملة حتى يتم الفصل فى اتهامه.

الحبس الاحتياطى ـ حسب التعليمات العامة للنيابات والمادة رقم 381 ـ إجراء غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى سير التحقيق، والحيلولة دون هربه أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو الضغط والتهديد على المجنى عليه. أيضًا وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر والساخط بسبب قسوة الجريمة.. فهو بذلك يتفق تمامًا مع مجمل التعريفات الاجتهادية. خاصة تعريف الأستاذ «معوض عبدالتواب» : المدون فى دراسة مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، من أن الحبس الاحتياطى ليس إجراء من إجراءات التحقيق، لأنه لا يستهدف البحث عن دليل، وإنما هو بالأدق ـ من أوامر التحقيق التى تستهدف تأمين الأدلة». وإذا استدعت الظروف تنفيذ الاستثناء، وحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق فى القضية.. فإن المواد، والتدابير، والتعريفات تتفق أيضًا فى أن له حقوقاً أساسية لا يجب الإخلال بها، وإلا تحول الحبس هنا إلى عقوبة كأنها تنفيذ لحكم محكمة.. من هذه الحقوق، ألا يزيد قرار الحبس بواسطة النيابة على أربعة أيام تبدأ من لحظة القبض على المتهم، ولا يتم تجديدها إلا بمعرفة قاضى التحقيق. كما يحق للمحبوس احتياطيًا الإقامة فى أماكن منفصلة عن أماكن المسجونين، على أن تكون غرفة مؤثثة أثاثا بسيطا، مقابل 15 قرشا فى اليوم، وذلك فى حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالحبس وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية، ويحق له أيضًا الأكل من خارج الحبس، وارتداء الملابس المدنية، وتلقى زواره ومحاميه. قصص وحكايات مأساوية مريعة تجلب الكآبة واليأس والتوتر مع جهات تحقيق دولية.. يحكى لى د. طه غازى أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس بحرقة شديدة عن جاره.. هذا الرجل، صاحب المخبز المشهور فى الحى الراقى بطيبته وأمانته، ولسانه المهذب مع الجميع، الكبير والصغير، والذى وقع فى مشكلة تموينية بسيطة أقرب إلى سوء تفاهم، عادة ما يتم حله فى أقل من نصف ساعة.

اعتبرها مخالفة، ولا يهم الفصل هذه اللحظة فى كونها حقيقية أو مفترية.. انحبس الرجل احتياطيًا، وبعد يومين انتهت المشكلة، وبينما ينادى السجان على صاحب المخبز، ليزف للرجل قرار الإفراج.. وجده جالسا القرفصاء يضع رأسه بين قدميه.. الرجل مات فى جلسته حسرة وكمداً. هو لم يتخيل قسوة التجربة.. ولا من أصدر قرار حبسه، تصور أن أمامه بدائل أخرى تحفظ حق القانون. هذا بافتراض أن صاحب المخبز قد خالف، كإطلاق سراحه. خاصة أنه يمتلك كل الضمانات التى يستريح لها القانون. ثم أنها جنحة بسيطة، وليست جناية مخيفة، ولا المتهم فيها من أولئك المسجلين أشقياء خطر. أى من اشتراطات الحبس الاحتياطى كانت تنطبق على صاحب المخبز.. لا شىء فى الحقيقة.. بخلاف الاستخدام السيئ لسلطة مطلقة يدفع ثمنها هذه المرة طبيب، وأستاذ جامعة.. قضى يومين فى الحبس الاحتياطى على هامش بلاغ تبين فيما بعد أنه كاذب، ملفق.. خرج الرجل من الحبس وهو على حافة الجنون الصامت.. ثمة انتهاك أجبره على الصمت، وهو أيضًا لم تنطبق عليه أى من الاشتراطات الثلاثة، ولا كان ممكنًا أن تنطبق عليه، وبصرف النظر عن أنه برىء. حتى موظف الأزهر، لم ينج من المهزلة.. حيث كان يعمل «بعد الظهر» فى مطبعة بإمبابة لتحسين دخله.. ذات يوم ادعى عليه صاحب المطبعة أنه سرق حديدا.. انحبس الموظف الأزهرى احتياطيًا ستة شهور كاملة على ذمة القضية حتى تم الفصل فيها لصالحه.. حصل على البراءة.. مرة ثالثة.. لم تنطبق على الموظف الأزهرى أى من الاشتراطات الثلاثة، وبصرف النظر عن أنه برىء.. ثم أنه عانى سنة أخرى كى يسترد وظيفته فى الأزهر، ويعانى حتى الآن من معاملته كموظف درجة ثانية.. «ثوبة ملطخ». على أية حال.. القصص الثلاث لا تدخل ضمن الاستثناءات المدهشة، فهناك قصص أكثر وأشد مأساوية. خاصة تلك التى تتعلق بالتلامذة والطلبة.. الطالب وليد سيد عبدالحليم ـ 21 سنة ـ الفرقة الثانية كلية الحقوق جامعة القاهرة تم حبسه احتياطيًا على هامش قضية، فى غرفة ضيقة مظلمة، لا تدخلها شمس، ولم يسمح له بدخول طعام من الخارج.. وظل كذلك حتى زادت مدة حبسه الاحتياطى خمسة عشر يومًا اقتيد خلالها إلى سجن طره. ثم تم الإفراج عنه.. والأهم من أن أيا من الاشتراطات الثلاثة لم تنطبق على الطالب.. أنه قد يفقد سنة من حياته فى الجامعة، هذا إذا حان توقيت امتحانات آخر السنة وهو لايزال رهن الحبس الاحتياطى وتلك كارثة.

وحين يتم القبض على شاب يتعاطى سيجارة بانجو أو يسرق.. فما جدوى أن تحبسه احتياطيًا، مادام فى كل الأحوال سينتظر حكمًا يجىء من القضاء، كما أن اشتراطات الإفراج عنه بتوافر ضمانات أخرى موجودة.. لماذا أصبح الحبس الاحتياطى أقرب إلى الهوى..هل توجد مساءلة على المحقق إذا اتخذ قرار الإفراج فى حالة وجود الضمانات، وهرب المتهم؟! يجيب المحامى شاهين أبو الفتوح : لا توجد أدنى مساءلة على المحقق فى هذه الحالة. فهو اتخذ قرار الإفراج بناء على توافر الضمانات، وبالتالى فإن هروب المتهم يضاف على فاتورته، ولا يسأل المحقق فى ذلك. هنا كان قرار الحبس الاحتياطى بأخذ شكل فوبيا الخوف الوظيفى. بمعنى سلطة مطلقة.. فلماذا لا نستخدمها، ونوصد بابا لو واربناه لظهرت ظنون واحتمالات نحن فى غنى عنها.

تتعدد الأسباب التى حولت الحبس الاحتياطى إلى مهزلة، تقترب من أن تكون «محرقة» لكرامة المصرى وكبريائه.. كأن يفقد المحبوس احتياطيًا كامل حقوقه، ومعاملته مثل المجرمين، والتكدس الرهيب فى «الزنازين» والسجون، وما يفجره من انتهاك لحقوق المصرى يلعب دور العصب الحساس مع الرقابة الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى. كلها أسباب كانت تكفى لدفع الرغبة فى اتجاه عودة الحبس الاحتياطى إلى أصله كإجراء احترازى كريم.. فضلا عن سبب آخر لا يقل أهمية وهو عدم استنزاف فلوس الدولة فى استخدام سلطة مطلقة لن تجلب إلا المشاكل والعقد النفسية، والعنف. فهذه الأعداد الرهيبة التى يتم حبسها على ذمة التحقيق تكلف الدولة أموالاً طائلة تنفقها على أكل وشرب ولبس وعلاج وإقامة المساجين. يقول محمد زارع أحد النشطاء فى مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء: لم يكن من العدل ولا من الإنصاف أن أحبس شخصًا متهماً فى قضية ما فترة قد تزيد على ستة شهور أو سنة أو أكثر، ثم يصدر الحكم ببراءته، وأفترض أنه سيفرح.. أو إن المشكلة انتهت عند هذا الحد.. حتى لو صدر ضده حكم الإدانة.. فما مبرر حبسه فوق المدة التى أقرتها المحكمة.. خاصة إذا توافرت لديه الضمانات الكافية التى تمنحه حق الإفراج بكفالة. لقد أصدر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية ـ والكلام لـ محمد زارع ـ قرارًا إداريًا بأن كل ضابط يضرب متهما أو يضر به، أن يسدد التعويض المفترض والمستحق للمتهم من ماله الخاص.. القرار بالطبع يهدف إلى ضبط تعاملات الضباط.. فماذا إذا صدر قرار مماثل يفرض على وكيل النيابة أن يسدد التعويض المستحق للمتهم من جيبه، مقابل الضرر النفسى والبدنى والدستورى الناتج عن حبسه، رغم توافر ضمانات الإفراج عنه. من منطقة أكثر انفعالاً. يتكلم ناصر أمين أحد نشطاء مركز استقلال القضاة و المحامين: قرار الحبس الاحتياطى كان يتخذ لأسباب هى من الوهم الذى يؤدى إلى مزيد من الاستفزاز والعصبية. الحبس الاحتياطى بكل المقاييس كان قد تحول إلى مهزلة مخيفة.. فتراته تزيد على ستة شهور وأحيانًا سنة، فيما إن هناك اتجاهًا دوليًا يطلب إلغاء الحبس الاحتياطى لضمان تحقيق معايير المحاكمة العادلة. ما معنى أن يظل المتهم محبوسًا طيلة سنة أو حتى أيام قليلة فى انتظار نتيجة تقرير للطب الشرعى أو أية جهة أخرى.. يسأل ناصر أمين، ويجيب: فى الحالتين كان الحبس ظالما. فالمتهم إذا كان بريئاً وصدر له الحكم بذلك.. فلا أهمية تذكر فى هذه البراءة.. إذ لا تعويض ماديا ولا معنويا.. وإذا صدر ضده حكم الإدانة.. فليس هناك ما يبرر عقابه مرتين. يواصل إيهاب سلام أحد نشطاء حقوق الإنسان: القسوة لم تكن تقف عند هذا الحد.. فعندما يصدر قرار الإفراج عن المحبوس، فإنه عادة ما يكون مشمولاً بجملة «ما لم يكن مطلوبًا فى قضية أخرى». ولاثبات أنه ليس مطلوبًا فى قضية، يستغرق أيامًا أخرى كأنه مازال محبوساً على سبيل الاحتياط.. الأمر الذى يجعل الاحتياط كفكرة أقرب إلى جريمة أو عقوبة تتخذ ضد الأبرياء. ثم إن الأصل فى التشريع أنك عندما تضع قيدًا على حرية عامة، فإن ذلك يستلزم وضع ضمانات كفيلة بردع أى تجاوز، وهذا لم يكن يحدث فى الحبس الاحتياطى. د. طه غازى أستاذ فلسفة القانون جامعة عين شمس: فى فرنسا مثلاً، لا يطبق الحبس الاحتياطى، وكذلك فى معظم الدول الغربية، إلا فى الجرائم الجسيمة، الاستثنائية. التى يكون فيها المتهم خطرًا على الآخرين.. لكنه تحول عندنا - قبل التعديلات الجديدة - إلى عقوبة لا يجنى من ورائها إلا الصراع، والخسارة بكل أنواعها مادية ومعنوية، والأخطر إحساس يتراكم يومًا بعد يوم بأن العدالة معصوبة العينين. فحتى مع تطبيق الحبس الاحتياطى فى تلك الظروف الاستثنائية، فإنه يجب معاملة المتهم معاملة جيدة، خاصة تلتزم بالقاعدة القانونية التى تجزم بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، مهما كانت الأدلة تدعم اتهامه، لكنها لا تقره عين اليقين، كالاعتراف مثلاً. المستشار هشام بسطويسى نائب رئيس محكمة النقض: القانون لم يحدد معايير منضبطة للحبس الاحتياطى.. لكنه كان يدفع النيابة إلى سرعة إنجاز التحقيق، فالنيابة ملزمة بحل اللغز فى أسرع وقت وبمنتهى الحيادية، إذ أن هناك متهماً محبوساً على ذمة التحقيق ومن المحتمل أن يكون بريئاً.

لكن المشرع أضاف مزيداً من التشريعات التى جعلت الحبس الاحتياطى مطلقاً، ودون حتى عرض القضية على المحكمة، مقابل ضعف التفتيش القضائى على هذه الفئة، فالواجب الذى كان مفروضًا على وكلاء النيابة بالتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز كل شهر تحلل بمرور الوقت وزيادة التجاوزات، حتى كأنه لم يكن موجودًا فى الأساس. الخطورة القصوى ـ يواصل المستشار بسطويسى ـ إن التكرار قد جعل صدور أمر الحبس غير مستهجن لا من قبل وكلاء النيابة، ولا من قبل الرقباء عليهم، فهو يأمر به وينام قرير العين، لأنه فى حالة ثبوت براءة المتهم، فإنه ليس مطالبًا بأى تعويض، ولا هو عرضة من الأساس لمساءلة من أى نوع. لقد تحول الحبس الاحتياطى إلى قتل مستفز، يحفز على الانفجار والإجرام، ليس فى ذلك أدنى شك، الأمر الذى يدعو لوقفة جادة حقيقية، علها تتقى شر هذه الخسائر الفادحة. وأتصور أن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً تصلح لأن تكون وقفة جادة .

جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الدولية للمحاماة

Design By Mh.com.eg