www.arlawfirm.com  

صفحة جديدة 1

 الصفحات و المواضيع

3دراسات و أبحاث ( 47 )

3صيغ عقود ( 57 )

3صيغ دعاوي مدنية ( 43 )

3صيغ دعاوي مرافعات ( 63 )

3صيغ دعاوي جنائية ( 37 )

3صيغ دعاوي ادارية ( 30 )

3صيغ دعاوي مستعجلة ( 17 )

3صيغ دعاوي احوال شخصية ( 2 )

3احكام المحكمة الدستورية العليا ( 21 )

3أحكام نقض ( الدائرة المدنية ) ( 13 )

3احكام المحكمة الإدارية العليا ( 146 )

3نصوص القانون المصري ( 37 )

3اتفا قيات ومعاهدات دولية ( 11 )

3أحكام نقض ( الدائرة الجنائية ) ( 21 )

3أحـــوال شخصيــة ( 80 )

3دستور جمهورية مصر العربيه ( 1 )

3صيغ الدعاوي العمالية ( 27 )

3صيغ عقود الشركات ( 5 )

3صيغ دعاوى الشركات ( 14 )

3اسـتثمـــار ( 2 )

3المواعيد والمدد القانونية ( 15 )

3عقود وكالات تجارية ( 2 )

3بحوث في الشريعة الإسلامية ( 26 )

3اسـتـشـــــارات ( 3450 )

3توكيلات وطلبات الشهر العقاري وإقرارات ( 29 )

3قوانين الشركات ( 4 )

3تعــديلات قـــــانونيـة ( 5 )

3دعــــاوي تجارية ( 4 )

3تعاميم وكتب دورية ( 5 )

3تعليقات وآراء الزوار ( 141 )

3مشاركات الزوار القانونية ( 3 )

3استشــــارات (2) ( 187 )

يوجد حاليا ( 4545 ) صفحة بالموقع

عدد الزوار الحاليين للموقع : 64

  دخول قسم العملاء:

اسم المرور:

كلمة السر:

 

 

 

 

أخبار سريعة

في كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى إعمالا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1 -----------------------------------------------------------------------
تاريخ النشر 5/27/2004

أ /سعيد عبد الخالق
-----------------------------------------------------------------------

من المشكلات العملية التي تواجه رجال القانون كيفية حساب القيمة الإيجارية في ظل القوانين المتعاقبة و التي صدرت بشأن العلاقة بين المالك و المستأجر و كذلك المتعلقة بتخفيض و زيادة القيمة الإيجارية و التي كثرت بحيث أصبح من الضروري أن يتم تجميعها

معا حتى نصل إلى التطبيق الصحيح للواعد القانونية المختلفة لذلك رأينا أن بدأ هذا البحث بإيراد النصوص المتعلقة بالزيادة المقررة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " القانون 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و الواردة في نصوص المادتين 7 , 8 من هذا القانون 0

م 7اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء و حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية 0

و يخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة و يعتبر بمثابة أمانة تحت يده و يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيها لهذا الغرض 0

و تحدد الزيادة المشار إليها وفقا لنسب الآتية :

"
أ" 30 % عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944

"
ب" 20 % عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير 1944 و قبل 5 نوفمبر 1961

"
ج" 10 % عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 و حتى 6 أكتوبر سنة 1973

"
د" 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر 1973 و حتى 9 سبتمبر سنة 1977

تؤدي الزيادة المنصوص علها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية و يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار 0

و تقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة 0

ثم بعد ذلك نورد النصوص المتعلقة بزيادة الأجرة نتيجة تغيير استعمال العين المؤجرة و الواردة بالمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الملغاة بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981

م23 – في الأحوال التي يتم فيها استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون و بموافقة المالك , إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة

200%
للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944

100%
للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 و قبل 5 نوفمبر سنة 1961

75%
للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ( منشور بالجريدة الرسمية في 8/9/1977 على أن يعمل به في 9/9/1977)

50 %
للمباني التي يرخص في إقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون

م 19من القانون رقم 136 لسنة 1981 في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :

1- 200 %
للمباني قبل أول يناير 1944

2- 100%
للمباني منذ أول يناير 1944 و قبل 5 نوفمبر 1961

3- 75%
للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 و حتى 9 سبتمبر 1977

و في حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها 

و يشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو شاغليه

راجع البحث تفصيلاً - بالدرسات والأبحاث



جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الدولية للمحاماة

Design By Mh.com.eg