|
التأجير مفروش
مستأجر لشقه وفقا لقانون رقم 49 لسنة 1977 ( ايجار قديم ) وارغب فى تاجيرها مفروش فما هو الاجراء القانونى المتبع فى ذلك وهل يشترط موافقة المالك ام لا وماذا افعل فى حالة رفض المالك وماهى النسبه القانونيه المستحقه للمالك فى ذلك
الرد :
الأستاذ / أحمد – القاهرة
سعدنا بزيارتك لموقعنا
مفاد النص فى المادتين 39/أ ، 40/هـ من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أباح للمستأجر - دون إذن المؤجر - تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلى طوائف معينة من بينها الأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية و كذا الأجانب المرخص لهم بالعمل بها يستوى فى ذلك أن يكون ترخيص الإقامة أو تصريح العمل فردياً أو عاماً لمواطنى دولة أجنبية معينة ، إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا وجه لتخصيصه بالترخيص أو التصريح الفردى .
والله الموفق
أشرف رويه
|