|
واقعة التزوير في بيانات حيازة
استاذنا الفاضل مع خالص الشكر والتقدير تزوير في حيازه قانون الزراعة 53 لسنة 1966 الباب السابع منه المادة 91 منه تختص بتدوين بيانات الحيازه بالدفاتر والماده 92 تلزم الحائز بتقديم ما في حيازته من ارض وماشيه والماده 93 اعتبرت السجلات وبطاقة الحيازه اوراقا رسميه ثم ياتي الباب الثامن ( العقوبات) المادة 94 اعتبرت اثبات بيانات غير صحيحة مخالفه وليست جناية تزوير في اوراق رسميه الموضوع / اتفق شقيقي مع العاملين بالجمعيه بنقل حيازتي للارض لاسمه دون سندودون علمي بالمخالفة واستخرجت له بطاقه زراعية ويقوم باستعمالهارفعت جنحة مباشره ضد رئيس الجمعيه وضد شقيقي فقضت المحكمة بعدم الاختصاص واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونهاوالنيابة العامة بصدد احالتها لمحكمة الجنايات للتزوير ضد الجمعيه والاستعمال ضد شقيقي وقد اقام شقيقي دعوي تثبيت ملكيه للارض بناء علي الحيازه المزوره . لم يرد نص بالنسبة لجريمة استعمال محرر مزور في قانون الزراعة. السؤال / واقعة استعمال محرر مزور في الحالة المعروضة هل تخضع لقانون العقوبات ام تخضع لعقوبات قانون الزراعةالذي لم ينص فيه علي عقوبة استعمال محررمزور . افيدوني بارك الله لنا فيكم لتنبيه النيابة قبل الاحاله لمحكمة الجنايات والاطالة دون مبرر. واكرر خالص شكري وتقديري. محمود عماره
الرد :
الأستاذ / محمود – القاهرة
سعدنا بزيارتك لموقعنا
الواقعة تخضع لقانون العقوبات وقد ورد النص عليها بالمادة 214 من قانون العقوبات بقولها : من استعمل الاوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالاشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث سنين الى عشر سنين .
وعليك كتابة مذكرة للنيابة بهذا الخصوص للتنبيه بإحالة من استعمل المحرر المزور للمحاكمة وفقاً للمادة سالفة الذكر .
والله الموفق
أشرف رويه
|