www.arlawfirm.com  

تفاصيل صفحة رصيد اجازات – تقادم

 

رصيد اجازات – تقادم

انا مدعى فى دعوى رصيد اجازات فدفعت الشركة المدعى عليها برفض الدعوى لرفعها بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمةالمدعى(الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم)فما هو الرد على هذا الدفع وما هو السمد القانونى فيها وما هوأحدث حكم للمحكمة الدستورية العليافى هذا الشأن وهل يوجد حكم نقض فى هذا الموضوع ارجو مساعدة محامى مبتدىء وشكرا جزيلا

الرد :

الأستاذ / ميرا – القاهرة

سعدنا بزيارتك لموقعنا

وحيث انه من المستقر عليه وفقا لما قررته محكمتنا العليا (محكمه النقض )فى حكمها من ان-------

( المادة 47 منه تنص على ان للعامل الحق فى الحصول على أجره عن أيام الاجازة المستحقة له فى حاله تركة العمل قبل استعمالها لها وذلك بالنسبة الى المدة التى لم يحصل على أجازه عنها َوكانت المحكمة الدستورية العليا اعمالا لسلطتها فى تحديد مضامين النصوص القانونية على ضوء ولايتها فى مجال تفسيرها تفسيرا تشريعيا قد اصدرت قرارها فى طلب التفسير رقم 1 لسنه 17 ق بان حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى بالنسبة للمده التى لم يحصل عل أجازه عنها المبينة بالمادة 47 سالفه الذكر ليجاوز أجره ثلاثة اشهر وكان هذا القرار يعتبر كاشفا لمضمون تلك المادة ومن ثم يكون جزءا منها لا ينفصل عنها ولذلك يرتد الى تاريخ العمل بها ليكون انقاذها على ضوء هذا المعنى ومنذ سريانها لازما وهو ما مؤداه ان انتهاء خدمه العامل لا يؤثر على حقه فى أجره المستحق له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته  بما لايجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها الا ان هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغى ان يكون سريانها مقصورا على تلك الاجازة التى قصد العامل الى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقى أجازه فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يتراخى باجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما اذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فانه يكون قد اخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ولزومه تعويض العامل عنه ولقد قضت المحكمة الدستوريه العليا بتاريخ 17/5/1997 فى القضية رقم 47 لسنه 18 ق َدستوريه ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981 من الاتذيد على ثلاثة اشهر مده الاجازة السنوية التى يجوز للعامل ان يضمنها ولو كان الحرمان من هذه الاجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الاقصى عائدا الى رب العمل ونشر الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد 22 بتاريخ 29/5/1997 محمولا قضاؤها فى ذلك على ان الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل المطعون عليها لاترخص للعامل بان يضم من مده الاجازة السنوية التى قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة شهور حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه وكان اكثر ما يهدد العامل ان تتذرع جهة العمل بواجبها فى تنظيمه لتحول دون حصول العامل على أجازه يستحقها اذ يعتبر الحرمان منها وفيما يجاوز الاشهر الثلاثة التى حددتها الطعون عليها تفويتا لحق العامل  فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الاضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها ماديا او معنويا مساويا وعلى الاقل لاجره عن هذا الرصيد ايا كان مقداره تقديرا بان المدة التى امتد اليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة سببها اجراء اتخذه رب العمل وعليه ان يتحمل تبعته وكان الاثر الرجعى  للحكم الصادر بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل المشار اليه ينسحب الى كافه الحقوق والمراكز السابقة على صدوره عدا ما يكون قد استقر منها بحكم بات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه الى أحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى عن رصيد أجاز اته فيما جاوز اجر ثلاثة  اشهر على سند من ان المادة 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد وردت مطلقة فيما يتعلق بحق العامل فى الحصول على أجره عن ايام الاجازة المستحقة له فى حالة تركه العمل قبل استعمالها ايا كانت مدة الاجازة ودون ان يبحث ما اذا كان حرمانه من الاجازة فيما جاوز هذا الحد الاقصى كان بسبب رب العمل من عدمه 0فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب 0

(الطعن رقم 5180 لسنة 64ق جلسة 14/5/98 والطعن رقم 116 لسنة 62 ق جلسة 18/6/98

وحيث انة عن الدفع المبدى من المدعى عليها بسقوط حق المدعي فى رفع الدعوى بالتقادم فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 698/1 من القانون المدنى بان  تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبداء من وقت انتهاء العقد الا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الارباح والنسب المئوية فى جملة الايراد فان المدة فيها لا تبداء الا من  الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بيان بما يستحق بحسب اخر جرد 0 ومن المستقر علية بقضاء النقض ان مدة السنة المقررة بالمادة السابقة هى مدة تقادم من نوع خاص بقصد الوصول الى سرعة تصفية المنازعات بين اصحاب الاعمال حتى لايتأذى من بقائها القضاء العام ( نقض جلسة 11/6/1977 مجموعة المكتب الفنى س28 ص1420 ) ويبداء تقادم المادة سالفة الذكر من وقت انتهاء العقد سواء كان انتهاء العقد لانتهاء مدته فى حالة العقد المحدد المدة او كان الانتهاء بالارادة المنفردة  من ايا من الطرفين فى حالة العقد الغير محدد المدة ( نقض جلسة 8/1/1953 مجموعة المكتب الفنى  س4 ص 339 )وينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصمة وذلك عملا بنص المادة 383 من القانون المدنى 0

 

والله الموفق

أشرف رويه

 

 

 

تمت الإضافة بواسطة مدير الموقع بتاريخ 8-3-2010

 

صفحة جديدة 1

 الصفحات و المواضيع

3دراسات و أبحاث ( 47 )

3صيغ عقود ( 57 )

3صيغ دعاوي مدنية ( 43 )

3صيغ دعاوي مرافعات ( 63 )

3صيغ دعاوي جنائية ( 37 )

3صيغ دعاوي ادارية ( 30 )

3صيغ دعاوي مستعجلة ( 17 )

3صيغ دعاوي احوال شخصية ( 2 )

3احكام المحكمة الدستورية العليا ( 21 )

3أحكام نقض ( الدائرة المدنية ) ( 13 )

3احكام المحكمة الإدارية العليا ( 146 )

3نصوص القانون المصري ( 37 )

3اتفا قيات ومعاهدات دولية ( 11 )

3أحكام نقض ( الدائرة الجنائية ) ( 21 )

3أحـــوال شخصيــة ( 80 )

3دستور جمهورية مصر العربيه ( 1 )

3صيغ الدعاوي العمالية ( 27 )

3صيغ عقود الشركات ( 5 )

3صيغ دعاوى الشركات ( 14 )

3اسـتثمـــار ( 2 )

3المواعيد والمدد القانونية ( 15 )

3عقود وكالات تجارية ( 2 )

3بحوث في الشريعة الإسلامية ( 26 )

3اسـتـشـــــارات ( 3450 )

3توكيلات وطلبات الشهر العقاري وإقرارات ( 29 )

3قوانين الشركات ( 4 )

3تعــديلات قـــــانونيـة ( 5 )

3دعــــاوي تجارية ( 4 )

3تعاميم وكتب دورية ( 5 )

3تعليقات وآراء الزوار ( 141 )

3مشاركات الزوار القانونية ( 3 )

3استشــــارات (2) ( 187 )

يوجد حاليا ( 4545 ) صفحة بالموقع

عدد الزوار الحاليين للموقع : 53

  دخول قسم العملاء:

اسم المرور:

كلمة السر:

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الدولية للمحاماة

تصميم و برمجة شركة إم إتش سايتس www.MH.com.eg