|
رد الاعتبار
السيد المستشار أشرف .. السسادة الزلاء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله ما هى إجراءات رد الإعتبار القضائى ورسومة وما يقد مع طلب رد الإعتبار؟ وهل يقدم الى المحكمة التى أصدرت حكم الإدانة أم لا والى أى جهة بها تحديداً؟ أرجو الإفادة عن خطوات الموضوع وما يستغرقة من وقت ولكم جزيل الشكر أشرف
الرد :
الأستاذ / أشرف – القاهرة
سعدنا بزيارتك لموقعنا
المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة غير ما ذكر فى الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة إثنتى عشر سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفته بقلم السوابق ، و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال ما يترتب عله من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية .
والله الموفق
أشرف رويه |