|
الزيادة القانونية للقيمة الإيجارية
والدى يستاجر محل من سنة1983 وهو تاريخ بناء المحل حيث انة تم بناءه بعد بناء العقار طبقا للكشف الرسمى من الضرائب العقارية وقد تنازل والدى الى والدتى عن المحل عام1988 وفوجئنا بالمالك الجديد للعقار عام 2000 ينذرنا رسميا بسداد الايجارمن عام 1997 الى2000 مع الزيادة طبقا للقانون رقم6 لسنة1997 ويطالبنا ب8امثال القيمة الايجارية المذكورة بالعقد والى الان لم يرفع اى قضية الا اننى اريد ان اسدد الايجار هل فما هى الزيادة المقررة طبقا لبناء المحل وهل اسدد الايجار من عام 1997الى 2009 الرجاء الرد للاهمية مع الشكر
الرد :
الأستاذة / سماح – مصر الجديدة
سعدنا بزيارتك لموقعنا
بالنسبة للأماكن المرخص بإنشائها ابتداء من 31/7/1981 وحتى 30/1/1996م ، فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981م و إعمالا لأحكام هذا القانون يتولى مالك المبنى المرخص بإنشائه لأغراض السكنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط و المعايير المنصوص عليها في القانون و إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حدها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له اللجوء إلى لجان تحديد الأجرة لتحديد أجرة المكان وفق الأسس المنصوص علها في القانون و يراعى أنه إذا كان المكان مرخص في إقامته أصلا لأغراض غير سكنية فإن تحديد أجرته لا يخضع للأسس المنصوص عليها بالقانون .
وعليه تكون الزيادة المقررة وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997م هي 10% .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .
ومن ثم فالزيادة قد لا تصل إلى ثمانية أمثال – حيث أن زيادة عام 1997 هي 10% من القيمة وكل سنة بعد ذلك 10% من آخر زيادة .
على العموم تتقادم الحقوق الدورية بمرور خمس سنوات ومنها الأجرة الشهرية .
ومن ثم يتعين سداد أجرة الشهور المتأجرة فقط + الزيادة القانونية لآخر خمس سنوات فقط - وتحسب الزيادة وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 وفقاً لما سلف بيانه .
ولو تم تزويدنا بمبلغ الأجرة سنحسب المبلغ الواجب دفعه وعرضه على المالك سداداً للقيمة الإيجارية .
والله الموفق
أشرف رويه
|